492

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

(وَ) الأمر الثاني: أن يكون المتحلِّي أنثى: فيباح (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا) أي: من الذهب والفضة (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ)، قلَّ أو كَثُرَ، محلَّقًا كان أو غيرَ محلَّق؛ لقوله تعالى: (أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين)، ولعموم حديث علي وأبي موسى السابق ذكرهما.
- فرع: يستثنى من إباحة الذهب للنساء:
١ - ما لم تجر عادتهن بلبسه، كحُلي الرجل ونعال الذهب ونحوه، فيحرم؛ لانتفاء التجمل، ولأنه من لباس الشهرة.
٢ - ما وصل إلى حد الإسراف، فيكره؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعًا: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا، مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ» [أحمد: ٦٦٩٥، والنسائي: ٢٥٥٩، وابن ماجه: ٣٦٠٥، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٧/ ١٤٠].
وعند شيخ الإسلام: يحرم الإسراف في المباح؛ لقوله تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).
- مسألة: زكاة الحلي على أقسام:
الأول: الحلي المباح، وأشار إليه بقوله: (وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ) لرجل أو امرأة إذا (أُعِدَّ) الحلي (لِاسْتِعْمَالٍ) ولو لم يستعمل؛ لحديث جابر

1 / 494