485

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

- مسألة: يعتبر النصاب في الذهب والفضة إجماعًا، (وَأَقَلُّ نِصَابٍ) في (ذَهَبٍ) سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة: (عِشْرُونَ مِثْقَالًا)، قال الشافعي وأبو عبيد: (لا اختلاف فيه بين المسلمين)؛ لحديث علي ﵁ مرفوعًا: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» [أبو داود: ١٥٧٣، والموقوف أصح]، وفي حديث عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعًا: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ» [أبو عبيد في الأموال: ١١١٣، والدارقطني: ١٩٠٢، وفيه ضعف]، وصح ذلك عن علي وابن مسعود ﵄ [ابن أبي شيبة ٩٨٧٣، ٩٨٨١].
- فرع: زنة المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره، وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان والسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرامات وربع غرام، فيكون نصاب الذهب بالغرامات: ٢٠ مثقالًا × ٤.٢٥ = ٨٥ غرامًا من الذهب.
- مسألة: (وَ) أقل نصاب في (فِضَّةٍ)، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة: (مِائَتَا دِرْهَمٍ) إجماعًا؛ لحديث علي وعبد الله بن عمرو السابقَين، ولحديث أبي سعيد ﵁ مرفوعًا: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» [البخاري: ١٤٠٥، ومسلم: ٩٧٩].

1 / 487