479

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لو تلف النصاب بغير تعدٍّ ولا تفريط من المالك لم يضمن، سواء تلفت قبل جعلها في البيدر أو بعده؛ لأنه أمين، والقياس على الدَّين قياس مع الفارق، لأن الدَّين واجب في الذمة، والزكاة واجبة في عين المال.
- مسألة: (وَ) المقدار (الوَاجِبُ) من زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السقي والمؤنة، ولذا فهو على خمسة أقسام:
١ - يجب الـ (ـعُشْرُ): في (مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ)، كالذي يُسقى بالأمطار والسيول، والبعلي الشارب بعروقه؛ لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» [البخاري: ١٤٨٣]، ونحوه عن جابر ﵁ [مسلم: ٩٨١].
٢ - (وَ) يجب (نِصْفُهُ) أي: نصف العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهَا) أي: بمؤنة، اتفاقًا، كمن سُقي بالآلات أو الدواب ونحوها؛ لحديث ابن عمر ﵄ السابق.
٣ - (وَ) يجب (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أي: ثلاثة أرباع العُشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا) أي: فيما سُقي بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه.

1 / 481