468

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

- تنبيه: إذا زاد عدد الإبل على المائة والعشرين، ثم قدرت الزكاة، فإن بقي عشر من الإبل فأكثرُ، فاعلم أن التقدير خطأ، وإن بقي أقلُّ من عشر فالتقدير صحيح.
فصل
في زكاة البقر
- مسألة: تجب الزكاة في البقر، سواء كانت أهلية أو وحشية، وهو من المفردات؛ لأن اسم البقر يشملها، فتدخل في مطلق الأحاديث.
وعنه، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا زكاة في الوحشية؛ لأن اسم البقر لا ينصرف إليها عند الإطلاق، ولا تسمى بقرًا إلا بالإضافة إلى الوحش، ولأنه لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي، فلم تجب فيه الزكاة؛ كالظباء.
- مسألة: الأصل في زكاة البقر حديث معاذ ﵁ قال: «بعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» [أحمد ٢٢٠١٣، وأبو داود ١٥٧٦، والترمذي ٦٢٣، والنسائي ٢٤٥٠، وابن ماجه ١٨٠٣].

1 / 470