458

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

يكن نصابًا فحوله من حين كَمَل النصاب؛ لحديث علي ﵁ مرفوعًا في حديث الزكاة الطويل: «وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا» [صحيح ابن خزيمة ٢٢٦٢، وصححه الألباني]، ولما صح عن عمر ﵁: «وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا» [مصنف عبد الرزاق ٦٧٩٨]، ولأن السائمة تختلف في وقت ولادتها، فإفراد كل واحدة يشق، فجعلت تبعًا لأمهاتها.
٥ - (وَرِبْحِ تِجَارَةٍ): فإن حوله حولُ أصله إن كان أصله نصابًا؛ لأنه تابع له في المِلك، فتبعه في الحول، ولأنه في معنى نتاج السائمة، فوجب أن يكون مثله في الحكم.
وإن لم يكن نصابًا فحوله من حين كمل النصاب؛ لأنه حينئذ يتحقق فيه التبعية، فلذا وجبت فيه الزكاة، وقبل ذلك لا يجب فيه الزكاة؛ لنقصانه عن النصاب.
- فرع: الأجرة لا بد لها من مضي الحول، ويبدأ الحول من حين العقد؛ لأنه يملك الأجرة بالعقد.
واختار شيخ الإسلام: أنها تزكى مباشرة، ولا يشترط لها مضي الحول؛ قياسًا على الثمرة.
- فرع: المستفاد في أثناء الحول على ثلاثة أقسام:
١ - أن يكون من غير جنسه: فلا يضم إلى ما عنده اتفاقًا.

1 / 460