434

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

- فرع: قراءة الفاتحة من واجبات صلاة الجنازة؛ لعموم حديث عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٣٩٤]، وقال طلحة بن عبد الله بن عوف: صلَّيت خلف ابن عبَّاس ﵄ على جنازةٍ، فقرأ بفاتِحَة الكتاب ثم قال: «لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ» [البخاري: ١٣٣٥].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه تستحب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ولا تجب؛ لأن المقصود الأعظم هو الدعاء للميت، وما ورد من الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة فالمراد به الصلاة المطلقة المشتملة على ركوع وسجود، أما هذه فتقيد، ويقال: صلاة الجنازة.
- فرع: تكون الصلاة (بِلَا) دعاء (اسْتِفْتَاح)؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ، ولأن الصلاة على الجنازة مبنية على التخفيف، ولذلك ليس فيها ركوع ولا سجود.
٤ - (وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ) التكبيرة (الثَّانِيَةِ) باتفاق الأئمة، (كَـ) ما يصلي (فِي) الـ (تَّشَهُّد)؛ لما روى أبو أمامة بن سهل، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ» [مسند الشافعي ١/ ٣٥٩]، وصفته كالتشهد الأخير في الصلاة؛ لأنه

1 / 436