431

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأرتِّ ﵁ في قصة مقتل مصعب بن عمير ﵁ يوم أُحُد: فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه، خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه، خرج رأسه، فقال رسول الله ﷺ: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ» [البخاري ١٢٧٦، ومسلم ٩٤٠]، ولأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أَولى.
(فَصْلٌ)
في الصلاة على الميت
- مسألة: (وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: على الميت، (بِـ) صلاة (مُكَلَّفٍ) واحد، رجلًا كان أو امرأة؛ لأن الصلاة على الميت فرضٌ على الكفاية، فسقطت بالواحد، كغسله وتكفينه.
قال البهوتي في شرح المنتهى: (وظاهره: لا تسقط بالمميز؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، وقدم في المحرر: تسقط؛ كما لو غسله).
- مسألة: (وَتُسَنُّ) الصلاة على الميت في (جَمَاعَةٍ) إجماعًا، ولو

1 / 433