424

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

من المفردات؛ لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو؛ أشبه إزالة الأوساخ والأدران، ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة.
ب أخذ شعر إبْطه: يسن أخذه؛ للتعليل السابق.
وقيل: تؤخذ إن فحشت، وإلا فلا؛ لعدم وروده عن النبي ﷺ.
ت أخذ عانته: يحرم؛ لما فيه من لمس عورته، وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم، فلا يرتكب من أجل مندوب.
ث ختانه إن كان أقلف: يحرم؛ لأنه قطع لبعض عضو من الميت، ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته.
- فرع: ما أخذ من الشارب والظفر والإبْط يجعل مع الميت في كفنه بعد غسله ندبًا؛ كعضو ساقط؛ لحديث أم سُليم ﵂ مرفوعًا: «وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهَا، فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ اغْرِزِيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا» [سنن البيهقي ٦٧٦٥، وهو ضعيف]، ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي؛ لوروده عن ابن عمر ﵄ [كتاب الترجل من جامع الخلال ١٥٢]، فالميت أولى.
٤ - (وَ) سن (تَنْشِيفُ) ميت بثوب، اتفاقًا؛ لحديث ابن عباس ﵄ في غسل النبي ﷺ: «حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ غَسْلِ رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَ يُغَسَّلُ بِالمَاءِ وَالسِّدْرِ- جَفَّفُوهُ» [أحمد ٢٣٥٧، وفيه ضعف]، ولئلا يبتل كفنه فيفسد.

1 / 426