795

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

قال الشوكاني: (ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار بإصبعه مرة، ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الإصبع حملًا للمطلق على المقيد) (^١).
كما ورد الرد إيماءً بالرأس، وذلك في حديث ابن مسعود ﵁ وفيه: (فأومأ برأسه)، وفي رواية: (فقال برأسه، يعني: الرد) (^٢).
وفي ثبوت هذه الصفة نظر، لضعف الحديث، والأولى الاقتصار على الصفتين الأوليين.
قال الشوكاني: (ويجمع بين الروايات أنه ﷺ فعل هذا مرة، وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزًا) (^٣)، والله أعلم.

(^١) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٧٠).
(^٢) أخرجه البيهقي (٢/ ٢٦٠) من رواية محمد بن الصلت التَّوَّزي، وقد تفرّد به، قاله البيهقي، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يهم).
(^٣) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٧١).

2 / 385