496

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

أوضح في المراد (^١).
وفي الرواية الأولى المتفق عليها تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، وفي الثانية عند البخاري: تقديم مسح الوجه على الكفين، وهي الموافقة للقرآن في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، فقدم في الحديث مسح الوجه على مسح اليدين؛ لأنه ظاهر القرآن، والموافق للترتيب في الوضوء، حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين، ولأن أكثر الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه.
أما رواية تقديم اليدين فلأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل المواضع؛ لأنها لمطلق الجمع.
الوجه السادس: الحديث دليل على جواز تخفيف الغبار الكثير العالق باليدين من ضرب الأرض بالنفخ، ثم مسح الوجه والكفين بهما.
وقد بوب البخاري - كما تقدم - على حديث عبد الرحمن بن أبزى، وفيه الرواية المذكورة بقوله: (باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟).
قال الحافظ: (وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالًا كعادته؛ لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء عَلِقَ بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم، أو عَلِقَ بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه، لئلا يبقى له أثر في وجهه، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع ..) (^٢)، والله أعلم.

(^١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٥٧).
(^٢) "فتح الباري" (١/ ٤٤٣).

2 / 84