ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها، وعلى أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به، ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم، والمدخول بها فيهما على كل حال، والمطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان، والملاعنة والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء، يدل على ذلك كله إجماع الطائفة، وأيضا فلا يجوز أن يستباح التمتع بالمرأة إلا بيقين ولا يقين فيما ذكرناه.
ويعارض المخالف في الملاعنة (1) بما يروونه من قوله (عليه السلام): المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (2)، وقوله لعويمر [1] حين فرق بينه وبين زوجته باللعان: لا سبيل لك عليها (3)، وقول المخالف: أراد بذلك في هذه الحال، تخصيص بغير دليل.
واستدلال المخالف بأن الأصل الإباحة وبظاهر القرآن كقوله تعالى:
فانكحوا ما طاب لكم من النساء (4)، وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم (5)، غير لازم، لأنا نعدل عن ذلك بالدليل، كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
وحكم الأم والبنت والأخت بالرضاع في التحريم بهذه الأسباب، حكم
Sayfa 338
التشيع في حلب عبر القرون وترجمة المؤلف
حلب الشهباء وجمالها الطبيعي
التشيع في حلب عبر القرون
(1) نسب المؤلف
1- أبوه: علي بن زهرة
جده أبو المحاسن [1] زهرة
أقطاب الطائفة في عصر المؤلف
حياة المؤلف وأشواطه العلمية
آثاره وتأليفه:
مشايخه وأساتذته
تلامذته ومن يروي عنه
[غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع]
عمل المحقق وتقييم جهوده
كتاب الجهاد
EDITOR|
Gnuniyet en-Nuzu ila İlmi'l Usul ve'l Furuh | Usul