وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين، فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى.
فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه، عصبة كان أم لا، بل النصف لها بالتسمية [الصريحة] (1) والنصف الآخر بالرد بالرحم، على ما بيناه، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم، لكان له النصف بالتعصيب، وكذا لو كان معها أخت، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا، ويخصون بالميراث الرجال دونهن، لأجل التعصيب، ونحن نورثهن.
ويدل على صحة ما نذهب إليه بعد إجماع الطائفة عليه ما قدمناه (2) من آية ذوي الأرحام، لأن الله سبحانه نص فيها على أن سبب استحقاق الميراث (3) القربى وتداني الأرحام، وإذا ثبت ذلك، وكانت البنت أقرب من العصبة، وجب أن تكون أولى بالميراث.
ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت، قوله تعالى:
Sayfa 318
التشيع في حلب عبر القرون وترجمة المؤلف
حلب الشهباء وجمالها الطبيعي
التشيع في حلب عبر القرون
(1) نسب المؤلف
1- أبوه: علي بن زهرة
جده أبو المحاسن [1] زهرة
أقطاب الطائفة في عصر المؤلف
حياة المؤلف وأشواطه العلمية
آثاره وتأليفه:
مشايخه وأساتذته
تلامذته ومن يروي عنه
[غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع]
عمل المحقق وتقييم جهوده
كتاب الجهاد
EDITOR|
Gnuniyet en-Nuzu ila İlmi'l Usul ve'l Furuh | Usul