597Gayetü'l-Müntehaغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMarʿi al-Karmi - 1033 AHمرعي الكرمي - 1033 AHSoruşturmacıياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميYayıncıمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانBaskıالأولىYayın Yılı1428 AHYayın YeriالكويتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısırFilistin•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarمُعَيَّنَةٍ؛ كَدَارٍ وَنَحوها أَوْ دَابَّةٍ لِحملٍ مُعَيَّنٍ لِمَحَلٍ مُعيَّنٍ (١) وَحَرُمَ وَلَا يَصحُّ رَهْنُ مَالِ يَتِيمٍ لِفَاسِقٍ.وَيَتجِهُ: إنْ جَعَلَ تَحتَ يَدِهِ.وَكَيَتيمٍ مُكَاتَب وَمَأذُونًا (٢) لَهُ.وَيتجِهُ: وَنحوُ سَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ (٣).وَإِن رَهنَ ذِمِّيٌّ عِندَ مُسلِمٍ خَمْرًا بِيَدِ ذِمِّيٍّ لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ بَاعَها الذِّمِّيُّ لَا المسلم؛ حلَّ فَيَقْبِضْهُ (٤) وَيُبرِئُ.* * *(١) قوله: "لمحل معين" ساقط من (ب، ج).(٢) في (ج): "أو مأذونا".(٣) الاتجاه ساقط من (ج).(٤) في (ج): "في قبضه".1 / 599KopyalaPaylaşAI Sormak