546Gayetü'l-Müntehaغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMarʿi al-Karmi - 1033 AHمرعي الكرمي - 1033 AHSoruşturmacıياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميYayıncıمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانBaskıالأولىYayın Yılı1428 AHYayın YeriالكويتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısırFilistin•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالتَّاسِعُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ لِفَقْدِ شَرْطٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ: عَلَى مَا مَرَّ (١) وَلِفَوَاتِ غَرَضِ مَنْ ظَنَّ دُخُولَ مَا لَمْ يَدْخُلُ فِي شِرَاءٍ، أَوْ عَدَمِهِ فِي بَيعٍ كَمَا يَأْتي، وَبِظُهُورِ عُسْرِ مُشتَرٍ -وَلَوْ بِبَعْضِ الثَّمَنِ- هَرَبَ أَوْ لَا أَوْ حُجِرَ عَلَيهِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيَّبَ مَالهُ ببَعِيدٍ، وَلَا فَسْخَ بِكَوْنِ مُشْتَرٍ مُوسِرًا مُمَاطِلًا، وَقَال الشَّيخُ: لَهُ الْفَسْخُ وَلَا بِهَرَبِهِ، وَيُوفِّي حَاكِمٌ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ إنْ وُجِدَ وَإلَّا بَاعَ الْمَبِيعَ، وَوَفَّى ثَمَنَهُ مِنْهُ.* * *(١) مر تفصيله في خيار الشرط.1 / 548KopyalaPaylaşAI Sormak