516Gayetü'l-Müntehaغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMarʿi al-Karmi - 1033 AHمرعي الكرمي - 1033 AHSoruşturmacıياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميYayıncıمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانBaskıالأولىYayın Yılı1428 AHYayın YeriالكويتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısırFilistin•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَيَتَّجِهُ: لَكِنْ يُرَدُّ بِعَينِهِ إنْ بَقِيَ، وَإِلا فَقِيمَتُهُ، وَلَا أُجرَةَ لاستِعمَالِهِ، وَيُحتَمَلُ مَا لَم يُفَرِّقْهُ تَفْرِيقَ تَملِيكٍ، فَقِيمَتُهُ لَا غَيرَ. (١)وَلَا يُكرَهُ ادِّخَارُ قُوتِ أَهلِهِ وَدَوَابِّهِ وَلَو سِنِينَ، وَلَيسَ لِمُضطَرٍّ زَمَنَ مَجَاعَةٍ بَذْلُ قُوتِهِ لِمُضطَرِّينَ، وَيَأتِيَ آخِرَ الأَطعِمَةِ، وَمَنْ تَحَجَّرَ (٢) مَكَانًا مُبَاحًا لِيَبِيعَ وَيَشتَرِي أَو يَزِنَ (٣) فِيهِ وَحْدَهُ؛ كُرِهَ الشِّرَاءُ مِنهُ بِلَا حَاجَةٍ، كَمِنْ مُضطَرٍّ وَمُحْتَاجٍ لِنَقدٍ وَجَالِسٍ عَلَى طَرِيقٍ؛ وَيَحرُمُ عَلَيهِ أَخْذُ زِيَادَةٍ بِلَا حَق قَالهُ الشيخُ.ويتجِهُ: هَذَا إن لَزِمَتْ المُعَاوَضَةُ بِثَمَنِ المِثلِ.وَكَرِهَ أَحمَدُ الْبَيعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ مَكَانٍ أُلزِمَ النَّاسُ بِهِمَا فِيهِ.* * *(١) من قوله: "ويحتمل ما لم ... لا غير" ساقط من (ج).(٢) في (ب، ج): "ومن ضمن مكانا".(٣) قوله: "أو يزن" ساقط من (ج).1 / 518KopyalaPaylaşAI Sormak