383Gayetü'l-Müntehaغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMarʿi al-Karmi - 1033 AHمرعي الكرمي - 1033 AHSoruşturmacıياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميYayıncıمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانBaskıالأولىYayın Yılı1428 AHYayın YeriالكويتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısırFilistin•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarفَصْلٌوَلَا يَحِلُّ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ أَرَادَ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمَ، أَوْ نُسُكًا، تَجَاوُزُ المِيقَاتِ (١) بِلَا إحْرَامٍ، إلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ حَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ كَحَطَّابٍ، وَمَكِّيٍّ يَتَرَدَّدُ لِقَرْيَتِهِ بِالْحِلِّ.وَيتَّجِهُ: أَوْ خَارِجَ الْمِيقَاتِ.ثُمَّ إنْ زَال عُذْرُ مَنْ حَلَّ لَهُ التَّجَاوُزُ بِلَا إحْرَامٍ أَوْ أَرَادَ مَكَّةَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ، فَمِنْ مَوْضِعِهِ، وَلَا دَمَ عَلَيهِ، وَمَنْ أَحْرَمَ لِدُخُولِ مَكَّةَ لَا لِنُسَكٍ، طَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ وَحَلَّ، وأُبِيحَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهُ دَخُولُ مَكَّةَ مِحُلِّينَ سَاعَةً، وَهِيَ مِنْ طُلوعِ الشَمْسِ إِلى صَلاةِ العَصْرِ، لَا قَطْعَ شَجَرٍ، وَمَنْ جَاوزَهُ يُرِيدُ نُسُكًا جَاهِلًا أو نَاسِيًا (٢)، لَزِمَهُ أن يَرْجِعَ فَيُحْرِمَ مِنْهُ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ حَجٍّ أَوْ غَيرِهِ، وَيَلْزَمُهُ إنْ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ دُمٌ، وَلَا يَسْقُطُ إنْ أَفْسَدَهُ أَوْ رَجَعَ لِمِيقَاتٍ.وَيَتَّجِهُ: أنَّ لَا دَمَ بِغَيرِ إِحْرَامٍ.فَرْعٌ: كُرِهَ إحْرَامٌ قَبْلَ مِيقَاتٍ، وَبِحَجٍّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ، وَيَنْعَقِدُ، وهِيَ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمُ النَّحْرِ مِنْهَا، وَهُوَ يَوْمُ: الْحَجِّ الأَكْبَرِ، وَمِيقَاتُ الْعُمْرَةِ جَمِيعُ الْعَامِ، وَيَأْتِي.(١) في (ب): "ميقات".(٢) قوله: "أو" سقطت من (ب).1 / 385KopyalaPaylaşAI Sormak