99

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول

Soruşturmacı

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Yayıncı

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح.
وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة.
وفي شرط اطراد العلة قولان.
وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف.
ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.

1 / 127