83

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول

Soruşturmacı

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Yayıncı

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وفعله ﵇ يخص العموم كتقريره.
ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر.
وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.
والعادة الفعلية لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق، على الأصح.
ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح.
ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا.

1 / 111