74غاية السول إلى علم الأصولغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHSoruşturmacıبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيYayıncıغراس للنشر والتوزيع والإعلانBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مYayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوخطابه ﵇ لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف.وجمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس، ويعم الناس ونحوه الجميع،ونحو المسلمين، وفعلوا مما يغلب فيه المذكر، يعم النساء تبعا، على الأصح.وفي الواضح لايقع مؤمن على أنثى، وخص الله الحجب بالإخوة فعداه القياسون إلى الأخوات. وفي المغني الأخوة والعموم للذكر والأنثى.ولا يدخل النساء في القوم، وقيل: بلى.وتعم من الشرطية المؤنث. والخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد على الأصح، ومثل:"يأيها الناس"،"ياعبادي" يشمل الرسول عند الأكثر.1 / 102KopyalaPaylaşAI Sormak