68غاية السول إلى علم الأصولغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHSoruşturmacıبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيYayıncıغراس للنشر والتوزيع والإعلانBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مYayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarفصلالنهي مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا.وصيغته لا تفعل وإن احتملت تحقيرا، أو بيان العاقبة، أو الدعاء، أو اليأس، أو الإرشاد، فهي حقيقة في طلب الامتناع.ويختص به مسألتان:إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، وقيل: لغة، وقيل: لا يقتضي فساده، وقيل: العبادات فقط.1 / 96KopyalaPaylaşAI Sormak