65

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول

Soruşturmacı

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Yayıncı

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل: بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة.
وقيل: هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة.
وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها.
وفي المعلق على شرط خلاف.
ومقتضى الأمر المطلق الفور.
والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.
وأمر الندب كالإيجاب.
ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا

1 / 93