46

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول

Soruşturmacı

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Yayıncı

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته، وإن تحمل فاسقا أو كافرا وروى عدلا مسلما قبلت. ولا يشترط رؤية الراوي، ولا ذكوريته، ولا فقهه، ولا معرفة نسبه، ولا عدم العداوة، والقرابة، ولا البصر. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم.
والجرح والتعديل، يثبت بالواحد. وقيل: لا.
ويشترط (٥|أ) ذكر سبب الجرح لا التعديل، وقيل: عكسه، وقيل: يشترط فيهما، وعنه عكسه، والمختار إن كان عالما كفى الإطلاق، فيهما وإلا فلا.

1 / 74