133

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول

Soruşturmacı

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Yayıncı

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
على ذي السبب)، وما عمل به الخلفاء الراشدون، في أصح الروايتين.
وبقول أهل المدينة، في الأصح.
والقياسي إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة.
أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح، على الثابت بالنص، والثابت بالقرآن، أو تواتر السنة، على الثابت بآحادها، والثابت بمطلق النص، على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول كثيرة على غيره.
وأما الثاني: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة آحادا، والمناسبة على غيرها، والناقلة على المقررة، الحاضرة على المبيحة.

1 / 161