128غاية السول إلى علم الأصولغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHSoruşturmacıبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيYayıncıغراس للنشر والتوزيع والإعلانBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مYayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarفصلالترجيح: تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة.ورجحان الدليل، عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، ولا مدخل له في المذاهب، من غير تمسك بدليل، ولا في القطعيات.ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح، وقيل: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، وهو الصحيح.1 / 156KopyalaPaylaşAI Sormak