122

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول

Soruşturmacı

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Yayıncı

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ومن الإجماع ما تقدم فيه، ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلق بالكتاب والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، لا تفاريع الفقه، وعلم الكلام، ولا يشترط عدالته في اجتهاد، بل في قبول فتياه وخبره، ويتجزأ الاجتهاد، وقيل: لا، (١١|أ)
وقيل: في باب لا في مسألة.
ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه ﵇ عقلا، على الأصح. وفي جوازه شرعا خلاف. ويجوز اجتهاده ﵇ في أمر الشرع عقلا، على الأصح، وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف.

1 / 150