106غاية السول إلى علم الأصولغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHSoruşturmacıبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيYayıncıغراس للنشر والتوزيع والإعلانBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مYayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوالقياس جلي وخفي.الجلي قطع فيه بنفي الفارق، وينقسم إلى قياس علة، وإلى قياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.الأول: ما صرح فيه بالعلة.الثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.الثالث: الجمع بنفي الفارق. ويجوز التعبد بالقياس عقلا، وقيل: يجب والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا. وقيل: لا.والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح.1 / 134KopyalaPaylaşAI Sormak