403

Gayet-i İhtisar-ı Nihaye

الغاية في اختصار النهاية

Soruşturmacı

إياد خالد الطباع

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
كتاب الصلاة
٢٣٦ - الصلواتُ المفروضات خمسٌ، والوسطى: صلاةُ الصبح، ويدخل وقتُ الظهر بالزوال، وهو انحطاطُ الشمس عن منتهى ارتفاعها، ويظهر ذلك بزيادة الظل بعد نقصانه، ويخرج وقتُها بمصير ظلّ الشيء مثلَه من أول الزيادة دون أول الظل، ويدخل وقتُ العصر بانقضاء وقت الظهر، وينتهي بغروب الشمس على المذهب
* * *
٢٣٧ - فصل في بيان وقت الاختيار والجواز
يمتدُّ وقتُ الاختيار إلى بيان جبريل، وهو في الظهر إِلى آخر وقتها، وفي العصر إِلى مصير ظل [الشيء] (١) مثليه (٢)، وفي الفجر إلى الإِسفار، وفي

(١) سقط من "ح".
(٢) حديث جبريل: أَخرجه عن ابن عبّاس الشافعيّ في "مسنده" (ص: ٢٦)، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٤٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٥١)، ولفظه عند الشافعي: "عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "أمَّني جبريلُ عند باب البيت مرَّتين فصلَّى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، ثمّ صلّى العمر حين كان كلُّ شيء بقدر ظلِّه، وصلَّى المغرب =

2 / 7