396

Gayet-i İhtisar-ı Nihaye

الغاية في اختصار النهاية

Soruşturmacı

إياد خالد الطباع

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
٢٣٢ - فرع:
إِذا تخلل بين الولادة وبين الدم طهر غير كامل، فابتداء مدة النفاس من حين الولادة أو من وقت رؤية الدم؟ فيه وجهان.
* * *
٢٣٣ - فصل في المستحاضات في النفاس
يجري على المستحاضات حكم النفاس في الدور الأول، فإِذا جاوز دمهن الستين استدركن ما وراء مردهن، وترد المعتادة إِلى عادتها في النفاس إِن تكررت، وكذلك ترد إِلى المرة على المذهب، ثم تجري على عادتها في الطهر والحيض، ويجعل النفاس كحيضة، ولا يوصل الحيض بالنفاس إِلا على رأي أبي حامد.
والمبتدأة في النفاس أو في الولادة مردودة إِلى لحظة أو إِلى الأربعين؟ فيها (١) قولان، فإذا انقضى مردها في النفاس ردت إلى عادتها في الطهر والحيض، ولا تصل الحيض بالنفاس، فإِن كانت مبتدأة في الحيض ردت إِلى طهر المبتدأة فيما وراء مردها من النفاس، وقال المزنيّ: ترد المبتدأة في النفاس إلى أكثره، ووافق على المعتادة في النفاس والمبتدأة في الحيض، وترد المميزة في النفاس إِلى تمييزها؛ فإِن اجتمع لها التمييز والعادة ففيه الخلاف المشهور.
وترد المتحيرة في النفاس إلى مرد المبتدأة فيه، أو تحتاط لتحيرها؟

(١) في "ح": "فيه".

1 / 409