334

Gayet-i İhtisar-ı Nihaye

الغاية في اختصار النهاية

Soruşturmacı

إياد خالد الطباع

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
فإِن انقلعت بمرَّة اسْتُحِبَّتْ الثانية والثالثة، وكذلك تستحبُّ الثلاث في الحُكْمية، وتكفي المرَّةُ الواحدة، وفي وقوف الطهارة على العصر وجهان؛ بناء على الغُسالة، ويقومُ الجَفافُ مقام العصر على الأصح.
* * *
١٢٨ - فصل في الغُسالة
إِن تغيّرت الغُسالة فنجسة، وإلا فطاهرة إن طهر المحلُّ على النص، وفيها قولٌ مخرج (١)، وإن لم يطهر فنجسة، وأبعد من طرد القولين.
١٢٩ - فرع:
إذا غسل الثوب مرارًا في إناء، وكانت المرة الأول نجسةً؛ لتغيرها، أو انفصالها قبل الطهارة، وقلنا: الغُسالة طاهرة، فالأصح هنا النجاسة؛ لأنَّ الغسلات انفصل بعضُها عن بعض، وثبت لبعضها حكمُ النجاسة. وقيل بالطهارة؛ لأنَّ المجتمعَ في حكم غسالة واحدة.
١٣٠ - فرع:
لو أورد (٢) الثوب النجس على ماء قليل، فغسله، فوجهان؛ أحدهما: ينجس الماء، ولا يطهر الثوب.
والثاني: يطهر، وهو اختيار ابن سُريج، ونقل عنه أنه يشترط النية في الإزالة، ومذهبُه أنَّ الريحَ لو ألقت الثوبَ في ماء قليل، نَجِس الماءُ، ولم

(١) في "ح": "قول قديم مخرج".
(٢) في "ح": "إذا ورد".

1 / 345