695

Tefsir Garâib'i ve Te'vil Acâib'i

غرائب التفسير وعجائب التأويل

Yayıncı

دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة، مؤسسة علوم القرآن - بيروت

هريرة ودعها وإن لام لائم

وجاز دخول "الفاء" لأن اللام بمعنى الذي والتي.

قوله: (الزانية)

قدمت الزانية بخلاف السارق، لأن أثر الزنا يظهر عليها

من الحمل وزوال البكارة، وقيل: لأن شهوتهن أكثر، وقيل: لاختلاف آلة

الزنا.

قوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة)

النهي في الظاهر للرأفة: والمراد: لا ترأفوا فتعطلوا الحدود أو تقصوها، وعن عمر، قال: للجالد: لا ترفع إبطك في الضرب، أمره بالتخفيف في الضرب، وكذلك جاء عن النبي - عليه السلام -.

الغريب: الحسن: لا تأخذك بهما رأفة في تخفيف الحد.

هذا حكم البكرين، وأما الثيبان، فحكمهما الرجم، لما روى ابن

عباس، قال خطبنا عمر، فقال: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله، والله عزيز حكيم.

وهذا إجماع.

الغريب: خالف الخوارج، وزعموا أن الرجم لم يصح فيه النقل، وأن

الجلد عام في البكرين والثيبين.

قوله: (طائفة)

ابن زيد، أربعة، اعتبارا بالشهود.

الزهري: ثلاثة، عكرمة: اثنان.

ابن عباس في جماعة: الطائفة رجل واحد.

قوله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) .

نزلت في قوم من المهاجرين ضعفه، هموا أن يتزوجوا ببغايا كن

بالمدينة، ويكرين أنفسهن للفجور لتنفق كل واحدة على زوجها من كسبها،

Sayfa 788