Günlerin Ganimetleri
غنائم الأيام
Soruşturmacı
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 - 1375 ش
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Günlerin Ganimetleri
Mirza Ebu Kasım Kummi (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Soruşturmacı
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 - 1375 ش
وأما لو كان قرار المنبع أعلى، أو كان من قبيل الفوارات المتعارفة، فيمكن إجراء طريقة ماء الحمام فيه.
وهذه الأحكام مما لم يرد فيها نص، وعمومات قولهم عليهم السلام: " الماء يطهر ويطهر بعضه بعضا " وغيرها لا يدل إلا على ثبوت التطهير في الجملة. وغاية ما يمكن أن يتمسك به هو الطريقة المستفادة من عموم قولهم عليهم السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " وعموم ما دل في ماء الحمام بالعلة المنصوصة وغيرها بالتقريب المتقدم، فعليك بالتحري والاجتهاد ثم الاحتياط، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
الرابع: إتمام القليل كرا، وقد اختلفوا فيه على أقوال، ثالثها الفرق بين الطاهر والنجس (1)، والأقوى عدم التطهير.
لنا: أن الطهارة حكم شرعي يحتاج ثبوته إلى دليل، وما اقتضاه الأصل والعمومات فقد ارتفع يقينا، وعوده يحتاج إلى دليل، والنجاسة مستصحبة، ولا ترتفع إلا باليقين، ودعوى أصالة طهارة الطارئ مع أنها غير مجدية في النجسين لا تفيد فائدة مع الامتزاج.
احتجوا بأن البلوغ يستهلك النجاسة، فيستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده. وبأنه لولاه لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجدت فيه نجاسة، لاحتمال وقوعها فيه قبل البلوغ.
والأول قياس مع الفارق، إذا لعل لطهارة الجميع مدخلية في رفع النجاسة، وهو منتف فيما نحن فيه.
والثاني مدفوع بأن الأصل طهارة الماء، ولم يثبت لها رافع، واحتمال طروئها
Sayfa 540
1 - 2.511 arasında bir sayfa numarası girin