Gözleri Açan Işık
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ أَنَّهَا تَسْلِيمٌ. فِي الْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ اتِّفَاقًا. الرَّابِعَةُ: فِي الْهِبَةِ الْجَائِزَةِ فِي رِوَايَةِ خِيَارِ الشَّرْطِ يَثْبُتُ فِي ثَمَانٍ: الْبَيْعُ، وَالْإِجَارَةُ، وَالْقِسْمَةُ، وَالصُّلْحُ عَنْ مَالٍ، وَالْكِتَابَةُ وَالرَّهْنُ لِلرَّاهِنِ
٦٤ - وَالْخُلْعُ لَهَا، ٦٥ - وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ لِلْقِنِّ
ــ
[غمز عيون البصائر]
يَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ بِلَا مَانِعٍ وَلَوْ بَاعَ ضَيْعَةً فِي الصَّحْرَاءِ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْهُ بِحَيْثُ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْحَالِ يَكُونُ قَبْضًا وَإِلَّا فَلَا. وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ هُوَ الصَّحِيحُ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مُفْرَزًا غَيْرَ مَشْغُولٍ بِحَقِّ غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ بَاعَ دَارًا وَسَلَّمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي وَفِيهَا قَلِيلٌ مِنْ مَتَاعِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ تَسْلِيمًا حَتَّى يُسَلِّمَهَا فَارِغَةً، وَلَوْ خَلَّى الْبَائِعُ فِي دَارِهِ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي لَا يَكُونُ تَخْلِيَةً عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَهَا فِيهَا يَهْلَكُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀ تَكُونُ تَخْلِيَةً فَيَهْلَكُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (انْتَهَى) .
وَفِي الْخُلَاصَةِ: وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِيهَا وَقْتَ الْبَيْعِ.
(٦٣) قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ أَنَّهَا تَسْلِيمٌ إلَخْ. أَقُولُ تَصْحِيحُ قَاضِي خَانْ مُقَدَّمٌ عَلَى تَصْحِيحِ غَيْرِهِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي كِتَابِ تَصْحِيحِ الْقُدُورِيِّ.
قَوْلُهُ: خِيَارُ الشَّرْطِ يَثْبُتُ فِي ثَمَانِيَةٍ إلَخْ. لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَلْ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ خِيَارٌ فِي الثَّمَنِ أَمْ لَا. وَفِي السِّرَاجِيَّةِ: رَجُلٌ قَالَ اشْتَرَيْت هَذِهِ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِي هَذِهِ الْخَابِيَةِ فَقَالَ بِعْت بِهَا ثُمَّ رَأَى الدَّرَاهِمَ فَلَهُ الْخِيَارُ وَهَذَا يُسَمَّى خِيَارُ الْكَمِّيَّةِ (انْتَهَى) . فَقَدْ أَثْبَتَ لِلْبَائِعِ خِيَارًا فِي الثَّمَنِ.
(٦٤) قَوْلُهُ: وَالْخُلْعُ لَهَا إلَخْ. أَيْ لِلزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جِهَتِهَا يَمِينٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ.
(٦٥) قَوْلُهُ: وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ لِلْقِنِّ إلَخْ.؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جِهَتِهِ.
2 / 279