83Furuc ve Tashih FurucالفروعShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıعبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıمؤسسة الرسالة ودار المؤيدBaskıالأولىYayın Yılı1424 AHYayın Yeriبيروت والرياضTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوَلَا يَطْهُرُ الْقَلِيلُ النَّجِسُ١ إلَّا بِقُلَّتَيْنِ، فَإِنْ أُضِيفَ إلَى ذَلِكَ قَلِيلُ طَهُورٍ، أَوْ مَائِعٍ وَبَلَغَ الْقَلِيلُ قُلَّتَيْنِ أَوْ تُرَابٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مِسْكٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَطْهُرْ، لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ، فَغَيْرُهُ أَوْلَى، وَقِيلَ بَلَى لِخَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ٢، وَلِزَوَالِ التَّغَيُّرِ، وَقِيلَ: بِالْمَاءِ، لِأَنَّ غَيْرَهُ يَسْتُرُ النَّجَاسَةَ، وَقِيلَ بِهِ فِي النَّجِسِ الْكَثِيرِ فَقَطْ.جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وأطلق في الإيضاح روايتين فيــ[تصحيح الفروع للمرداوي]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١ ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".٢ أخرج أبو داود "٦٣"، والترمذي "٦٧"، من حديث عبد الله من عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبث".1 / 88KopyalaPaylaşAI Sormak