207Furuc ve Tashih FurucالفروعShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıعبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıمؤسسة الرسالة ودار المؤيدBaskıالأولىYayın Yılı1424 AHYayın Yeriبيروت والرياضTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ أَعْلَى الْخُفِّ، وَقِيلَ: قَدْرِ النَّاصِيَةِ مِنْ الرَّأْسِ، وَقِيلَ: هُوَ الْمَذْهَبُ، وَقِيلَ: جَمِيعُهُ "وم" لَا قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ "هـ" أَوْ مَا سُمِّيَ مَسْحًا "ش".وَيُجْزِئُ مَسْحُ أكثر العمامة على الأصح، ويستحب إمرار أصابع١ يَدِهِ مَرَّةً مِنْ أَصَابِعِهِ إلَى سَاقِهِ، وَلَا يُجْزِئُ أَسْفَلُهُ وَعَقِبُهُ "و" وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ "هـ" وَمَسْحُهُ بِأُصْبُعٍ أَوْ حَائِلٍ أَوْ غَسْلُهُ كَالرَّأْسِ، وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ مَسْحِهِ وَغَسْلِهِ.وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ قَدَمِ مَاسِحٍ، أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ابْتَدَأَ الطَّهَارَةَ، وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ "هـ م و"٢ وَهَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَالَاةِ؟ــ[تصحيح الفروع للمرداوي]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١ ليست في "ط".٢ في "ط": "هـ م و".1 / 212KopyalaPaylaşAI Sormak