Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
سبب نزول هذه الآية أن المهادنة لما وقعت بين النبي عليه السلام وبين قريش بالحديبية فرت بعدها امرأة من المشركين وخرجت إلى رسول الله مسلمة، فجاء زوجها وقال: ردها علي، فنزلت " لا ترجعوهن إلى الكفار " (1.
وما جرى للنساء ذكر وانما ضمن أن يرد الرجال، فأمر الله أن تمتحن المهاجرة بالشهادتين فان كانت مؤمنة رد صداقها ولا ترد هي عليه، إذ هي لا تحل له ولا هو يحل لها، وهذا في القرآن للتوكيد. " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " حكم آخر، أي كما ليس للمؤمنة أن تكون مع الكافر فكذلك أنتم أيها المؤمنون لا تبغوا نكاح الكافرات ان لم يؤمن.
ثم قال تعالى " واسئلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا " أي ان ارتدت مسلمة فلحقت بأهل المعاهدة فلكم أن تطالبوا أهلها أو وليها من الكفار أو يردوا عليكم ما أنفقتم في صداقها ولهم أن يطالبوكم بمثل ذلك، فأما رد المؤمنة على الكافر فلم يجز البتة في حكم الله تعالى.
وفي هذه الآية أحكام كثيرة منها ما هو باق ومنها ما قد سقط، وكثير من الناس يدعون [النسخ فيما قد سقط كامتحان المهاجرة ورد الصداق على الكافر] (2 وليس في شئ من ذلك نسخ، وانما هي أحكام تبعت الهجرة والهدنة التي كانت فلما انقضى زالت تلك الأحكام، وما كان كذلك لم يكن نسخا.
وقال الحسن: معنى قوله تعالى " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " اقطعوا عصمة الكفار ولا تتمسكوا بها. قال: كان في صدر الاسلام تكون المسلمة تحت الكافر والكافرة تحت المسلم، فنسخت هذه الآية ذلك. وهذا ليس بنسخ على الحقيقة، لان الله لم يأمر بالأول فيكون نهيه عنه نسخا، وانما كان للأول بقاء على الحالة
Sayfa 133
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin