Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
بغض البصر عن عوراتهن، وقيل: العورة من الرجل العانة إلى مستغلظ الفخذ من أعلى الركبة، وهو العورة من الإماء، والحرة عورة من قرنها إلى قدمها.
قالوا: ويدل على أن الوجه والكفين والقدمين كلها ليست بعورة من الحرة أن لها كشف ذلك في الصلاة.
وقوله تعالى " ويحفظوا فروجهم " أمر منه تعالى أن يحفظ الرجال فروجهم عن الحرام وأن يحفظوها عن ابدائها.
ثم أمر المؤمنات أيضا بغض أبصارهن عن عورات الرجال ومالا يحل لهن النظر إليه، وأمرهن أن يحفظن فروجهن الامن أزواجهن على ما أباحه الله، ويحفظن أيضا اظهارها بحيث ينظر إليها، ونهاهن عن ابداء زينتهن الا ما ظهر منها.
قال ابن عباس: يعني القرطين والقلادة والسوار والخلخال والمعضدة والنحر فإنه يجوز اظهار ذلك، فأما الشعر فلا يجوز أن تبديه الا لزوجها.
والزينة المنهي عن ابدائها زينتان، فالظاهرة الثياب والخفية الخلخالان والسواران في قول ابن مسعود. وقال إبراهيم الظاهر الذي أبيح الثياب فقط، وقال الحسن الوجه والثياب، وقال قوم كل ما ليس بعورة يجوز اظهاره، والأحوط قول ابن مسعود.
(فصل) ثم قال تعالى " وليضربن بخمرهن " وهي المقانع " على جيوبهن ".
ثم كرر النهي عن اظهار الزينة تأكيدا وتغليظا، واستثنى من ذلك الأزواج وآباء النساء وان علوا وآباء الأزواج وأبناءهم " أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن " يعني النساء المؤمنات لا المشركات، وقيل يعني
Sayfa 128
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin