Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ثم تبين أن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع ثلاثون شهرا، فنبه بتلك الآية على ما يستحقه الوالدان من حيث أنهما يكفلانه ويربيانه.
(باب) (في ذكر ملك الايمان) قال الله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (1.
اعلم أن الإماء يستباح وطؤهن بإحدى ثلاثة أشياء: العقد عليهن بأذن أهلهن، وبتحليل مالكهن الرجل من وطئهن واباحته له وان لم يكن هناك عقد، وبأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الايمان.
وانما يملكهن بوجوه معلومة من الشرى والهبة والإرث والسبي. ولا بأس أن يجمع الرجل بين أختين في الملك لكنه لا يجمع بينهما في الوطئ، لان حكم الجمع بينهما في الوطئ حكم الجمع بينهما في العقد، فمتى ملك أختين ووطئ منهما واحدة لم يجز له وطئ الأخرى حتى تخرج تلك من ملكه بالبيع أو الهبة أو غيرهما.
ويجوز أن يملك أمة وأمها، فمتى وطئ إحداهما حرمت الأخرى عليه أبدا.
وقوله تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم " (2 قد تكلمنا عليه من قبل، وكذلك في قوله تعالى " انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك " (3.
وملك اليمين في الآيات المراد به الإماء، لان الذكور من المماليك لا خلاف
Sayfa 126
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin