Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ما ظهر منها وما بطن " (1 أي حرم الزنا سرا وعلانية.
(فصل) قوله تعالى " فإذا أحصن " من قرأ بالضم معناه تزوجن، ومن فتح الهمزة فمعناه أسلمن. وقال الحسن يحصنها الاسلام والزوج.
ولا خلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زينت، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن.
وقوله " من العذاب " أي من الحد، لقوله " وليشهد عذابهما " (2 و " يدرأوا عنها العذاب " (3.
ولا رجم على الإماء، لان الرجم لا ينتصف.
وقوله " ذلك لمن خشي العنت منكم " إشارة إلى نكاح الأمة عند عدم الطول لمن خشي العنت، أي الزنا والمشقة والضرر لغلبة الشهوة.
" وان تصبروا خير لكم " معناه وصبركم عن نكاح الإماء وعن الزنا خير لكم.
ويدل على أن الاحصان يعبر به عن الخيرية قوله تعالى في أول الآية " ومن لمس يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات "، ولا شك انه أراد بها الحرائر والعفائف، لان اللاتي لهن أزواج لا يمكن العقد عليهن. على أن في الناس من قال إن المحصنات هنا المراد بها الحرائر دون العفائف، لأن العقد على المرأة الفاجرة ينعقد وإن كان مكروها، لان قوله " الزاني لا ينكح الا زانية
Sayfa 114
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin