506

Kur'an Fıkhı

فقه القرآن

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

ورجعت إليه، وان لم يسلم تبين ان الفرقة وقعت حين الاسلام: غير] (1 أنه لا يمكن من الخلو بها. فان أسلم الزوج وكانت ذمية استباح وطؤها بلا خلاف، وان كانت وثنية انتظر اسلامها ما دامت في العدة، فان أسلمت ثبت عقده عليها وان لم تسلم بانت منه.

فان قيل: كيف يقال للكافر الذي يوحد الله مشرك؟

الجواب: فيه قولان:

أحدهما - أن كفره نعمة الله هي الاسلام وجحده لدين محمد عليه السلام كالشرك في عظم الجرم.

والاخر - أنه إذا كفر بالنبي عليه السلام فقد أشرك فيما لا يكون الا من عند الله وهو القرآن، فزعم أنه من عند غير الله - ذكره الزجاج، وهذا أقوى (2.

فالمحرمات من النساء على ضربين: ضرب منهن يحرمن بالنسب وضرب منهن يحرمن بالسبب. وما عداهما فمباح. وبيان ذلك في الآيات من سورة النساء في قوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " (3 ثم قال " حرمت عليكم أمهاتكم " إلى آخرها.

والحكمة في هذا الترتيب ظاهرة، ونحن نذكر تفصيلها في فصول:

Sayfa 79