Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
أضرب: معارضة، ومزارعة، ومساقاة. فالمعارضة تصح بلا خلاف بين الأمة، والمساقاة أيضا جائزة الا عند أبي حنيفة وحده، والمزارعة على ضربين: ضرب باطل بلا خلاف، وضرب مختلف فيه.
فالباطل هو أن يشترط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا، مثل أن يعقد المزارعة على أن يكون لأحدهما ما يدرك أولا وللآخر ما يتأخر ادراكه، أو على أن الشتوي لأحدهما والصيفي للاخر. فهذا باطل بلا خلاف، فإنه قد ينمى أحدهما ويهلك الاخر.
والضرب المختلف فيه هو أن يزارعه على سهم مشاع، مثل ان يجعل له النصف أو الثلث أو أقل أو أكثر، كان ذلك جائزا عندنا، وفيه خلاف للفقهاء.
وان قال لي منها النصف علم أنه ترك الباقي للعامل، كقوله تعالى " وورثه أبواه فلأمه الثلث " (1 علم ما بقي للأب.
والمساقاة هي: أن يدفع الانسان نخله أو كرمه إلى غيره على أن يصلحه ويسقيه وما يرزق الله من ثمره كانت بينهما على ما يشترطانه. وهي جائزة بشرطين:
مدة معلومة كالإجارة، ويكون قدر نصيب العامل معلوما كالقراض.
وهي من العقود اللازمة لأنها كالإجارة، وتفارق القراض لأنها لا تحتاج إلى مدة وهي تحتاج إليها. والمدة فيها كالمدة في الإجارة، فما يحوز هناك يجوز ههنا سواء كان سنة أو سنتين ومن خالف هناك خالف ههنا.
وقد ذكرنا أن الآية المتقدمة تدل على جميع ذلك.
(باب الافلاس والحجر) المفلس في الشريعة هو الذي ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها، فإذا
Sayfa 70
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin