Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
الصدقات مشتركة بين أهلها، لان الواو للتشريك، فجعلها مشتركة بين الثمانية الأصناف.
وقال سبحانه " وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض " (1.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا (2.
وروي عن السائب بن أبي السائب أنه قال: كنت شريكا للنبي عليه السلام في الجاهلية، فلما قدم يوم فتح مكة قال: أتعرفني؟ قلت: نعم كنت شريكي وكنت خير شريك لا تواري ولا تماري (3.
ولا خلاف في جواز الشركة بين المسلمين وان اختلفوا في مسائل من تفصيلها وفروعها.
وإذا ثبت هذا فالشركة على ثلاثة أضرب: شركة في الأعيان، وشركة في المنافع، وشركة في الحقوق.
فأما الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه: أحدها بالميراث كاشتراك الورثة في التركة، والثاني بالعقد وهو أن يملك جماعة عينا ببيع أو هبة أو صدقة أو وصية مشتركة، والثالث بالحيازة وهو أن يشتركوا في الاحتطاب والاصطياد فإذا صار محوزا كان بينهم.
وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة وغيرها.
وأما الاشتراك في الحقوق فمثل الاشتراك في حق القصاص وحد القذف وما أشبه ذلك.
والآيات التي تلوناها تدل بعمومها على جميع ذلك.
Sayfa 66
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin