Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارته، لقوله تعالى " سواء العاكف فيه والبادي " (1.
وقال أبو عبد الله عليه السلام: اشتروا وإن كان غاليا، فان الرزق ينزل مع الشراء (2.
وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق واعطاء الحق (3.
وقيل في قوله تعالى " أحل الله البيع وحرام الربا " يحتمل احلال الله البيع معنيين:
أحدهما - أن يكون احلال بيع يعقده البيعان عن تراض منهما وكانا جايزي الامر. وهذا لا يصح، لان الله لما أحل البيع وحرم الربا وقد يتراضيان بما يؤدي إلى الربا، ولا يصح ذلك.
والثاني - أن يكون أحل الله البيع المشروع، فيكون من العام الذي أراد به الخاص، فبين النبي صلى الله عليه وآله ما أحله الله وما حرمه، أو يكون داخلا فيهما. فأصل البيع كله مباح الا ما نهى النبي عليه السلام، وما فارق ذلك من البيوع التي لا ربا فيها أبحناه بما وصفنا من إباحة الله البيع.
ونظيره قولنا ان السلم مخصوص من خبر النهي عن بيع ما ليس عند الانسان ولا يكون داخلا في عمومه.
ومن هذا الجنس ما أمر الله به من قتال المشركين كافة، وقوله تعالى " حتى
Sayfa 57
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin