Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
البيعان في الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما الا أن يشترطا إلى مدة معينة (1.
وقال عليه السلام: لا بأس بالسلم في المتاع [إذا وصفت الطول والعرض (2 إلى أجل معلوم، وفي الحيوان] (3 إذا وصفت أسنانها (4.
وقوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم " (5 يختص بهذا النوع من المبايعة.
(باب) (في أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها) الاحتكار يكون في ستة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والملح.
وهو حبسها من البيع، ولا يجوز ذلك وبالناس حاجة ولا يوجد غيره في البلد. فإذا ضاق الطعام ولا يوجد الا عند من احتكره كان للسلطان أن يجبره على بيعه، ولم يكرهه على سعر بعينه إذا باع هو على التقريب من سعر الوقت. فإن كان سعر الغلة مثلا عشرين منا بدينار فلا يمكن أن يبيع خمسة أمنان بدينار، ويجبره على ما هو مقاربة للعشرين.
وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ".
وقال عليه السلام: علامة رضا الله في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم،
Sayfa 52
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin