Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ذلك الكفر. وعن السحت، فقال: الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية، قال الله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (1. هذا إذا كان مستحلا لذلك (2.
وقال الخليل: السحت القبيح الذي فيه العار، نحو ثمن الكلب والخمر.
وأصل السحت الاستيصال.
وعن الصادق عليه السلام في قوله " أكالون للسحت " أنه قال: ثمن العذرة من السحت (3).
وقال: أربعة لا تجوز في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة (4.
وقال: لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت (5.
والآية تدل على جميع ذلك بعمومها.
(فصل) أما قوله تعالى " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا " (6 فهو نهي عن اكراه الأمة على الزنا، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على تلك الصفة.
Sayfa 27
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin