Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
وفي اختيار الحكام والأئمة الحكم بين أهل الذمة إذا احتكموا إليهم قولان:
أحدهما انه حكم ثابت والتخيير حاصل، ذهب إليه جماعة، وهو المروي عندهم عن علي عليه السلام، والظاهر في رواياتنا (1. وقال الحسن انه منسوخ بقوله " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (2، فنسخ الاختيار وأوجب الحكم بينهم بالقسط.
" وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله (3 أي الحكم بالرجم والقود.
ثم قال تعالى: " انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " (4. نهى الله نبيه عليه السلام أن يكون خصيما لمن كان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله، أي لا تخاصم عنه.
والخطاب وان توجه إلى النبي فالمراد به أمته.
(باب نوادر من الاحكام) قال محمد بن حكيم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ. فقال لي:
كل مجهول ففيه القرعة [فقلت له: ان القرعة] (5) تخطئ وتصيب. فقال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ (6.
قال تعالى " فساهم فكان من المدحضين " (7.
Sayfa 16
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin