Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
والأولى أن يقال هي عامة في من حكم بغير ما أنزل الله، فإن كان مستحلا لذلك معتقدا أنه هو الحق فإنه يكون كافرا بلا خلاف، فأما من لم يكن كذلك وهو يحكم بغير ما أنزل الله فإنه يدخل تحت الآيتين الأخريين (1.
(فصل) وقال أبو جعفر عليه السلام: الحكم [حكمان] حكم الله وحكم الجاهلية، وقال الله عز وجل " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " (2، وأشهد على زيد ابن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية (3. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من حكم في الدرهمين بحكم جوز ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآية " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ". قيل: كيف يجبر عليه؟
قال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه، فان دخل بحكومته والا ضربه (4 بسوطه وحبسه في سجنه (5.
وقال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعمل شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فاني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (6.
Sayfa 7
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin