Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ضعيفا صبيا أو شيخا مخبلا، ولا يستطيع أن يمل هو أي غير مستطيع الاملاء بنفسه لعلي أو خرس، فليملل وليه الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيها أو وكيل إن كان غير مستطيع أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه.
والهاء في قوله (وليه) عائدة إلى السفيه في قول الضحاك وابن زيد الذي يقوم مقامه بأمره، لان الله أمر أن لا يؤتى السفهاء أموالهم، وأمر أن لا يقام لها بها.
وقال الربيع: يرجع إلى ولي الحق. والأول أقوى.
وإذا أشهد الولي على نفسه فلا يلزمه المال في ذمته، بل يلزم ذلك في مال المولى عليه.
(فصل) ونعود إلى ما كنا فيه من ذكر ما في قوله (ذلكم أقسط عند الله).
أعلم أن أكثر ما يبنى (أفعل) من الثلاثي، وههنا بني من أفعل لأنه من (أقسط) بمعنى عدل وأزال الجور، لامن (قسط) أي جار. وكذلك في قوله (أقوم للشهادة) لأنه افعل، من اقامه إلى سواه، وقال الشئ استوى.
وقال الجبائي: لا تجب الكتابة والاشهاد، فإن لم يكن الثمن حاضرا وتسلم المشتري المبيع وأنسأ الثمن كان الكتاب فرضا، وكذا الاشهاد لقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم إذا تبايعتم)، وهذا أمر على الوجوب. قال: ولا دليل لمن جعله ندبا.
وهذا الامر فيما يتتابع عليه نقدا كالرباع والحيوان. وقيل من ههنا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاشهاد في بعض الساعات واجب. وليس كما قدر لأنه من باب الاحتياط.
فان قيل: فما معنى (تجارة حاضرة)، وسواء كانت المبايعة بدين أو بعين
Sayfa 406
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin