Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
كتاب الشهادات لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل وحين الأداء، لقوله تعالى ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (١) وقال ﴿الا من شهد بالحق﴾ (2).
وقال ابن عباس: سئل رسول الله عليه السلام عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ فقال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أودع.
وما يصير به عالما من وجوه ثلاثة: سماعا، أو مشاهدة، أوبهما:
أما ما يقع له به مشاهدة فالافعال كالغصب والسرقة والقتل والقطع والرضاع والولادة واللواط والزنا وشرب الخمر، فله أن يشهد إذا علم الشاهد ولا يصير به عالما بغير مشاهدة.
وأما ما يقع العلم به سماعا فثلاثة أشياء: النسب والموت، والملك المطلق.
وأما ما يحتاج إلى سمع والى مشاهدة فهو كالشهادة على العقود كالبيع والسلم والصلح والإجارات والنكاح ونحو ذلك، لابد فيها من مشاهدة المتعاقدين
Sayfa 397
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin