393

Kur'an Fıkhı

فقه القرآن

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

وحد القذف حق الآدميين حكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.

والأشربة لا يصح التوكيل فيها، فكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.

والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال، لان كل من حضر الصف توجه فرض القتال وكيلا كان أو موكلا. وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه والأقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل.

[والذبح يصح التوكيل فيه.

وكذا السبق والرماية، لأنه إجارة أو جعلا وكلاهما يدخل فيه التوكيل] (١).

والايمان والنذور لا يصح التوكيل فيها.

والقضاء يصح النيابة فيه.

وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها، فتكون شهادة على شهادة، وليس ذلك بتوكيل.

والدعوى يصح التوكيل فيها، لان كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة.

والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها.

(باب اللقطة والضالة) قال الله تعالى ﴿وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة﴾ (٢).

والأصل في ذلك السنة، ويمكن الاستدلال عليها من القرآن بما تلوناها وبقوله تعالى ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ (3).

وكل ما يلتقط من الآدميين فحكمه أن يكون حرا، سواء وجد في دار الاسلام أو في دار الحرب.

فأما اللقطة فإنه يجوز أخذ كل ما كان قيمته دون الدرهم منها من غير ضمان

Sayfa 394