Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
والحج لا يدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه، فإذا عجز عنه بزمانة أو موت أو منع دخلته النيابة.
والبيع يصح فيه التوكيل مطلقا في ايجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلمه.
وكذا يصح التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه.
ولا يتصور التوكيل في التفليس.
واما الحجر فللحاكم ان يحجر بنفسه، وله ان يستنيب غيره فيه.
والصلح في معنى البيع يصح التوكيل فيه.
والحوالة يصح فيها التوكيل، وكذا في عقد الضمان والشركة.
ويصح أيضا التوكيل في الوكالة [فيوكل رجلا في توكيل آخر] (1) عنه.
والاقرار هل يصح فيه التوكيل أم لا؟ فيه خلاف.
والعارية يصح فيها التوكيل لأنها هبة خلاف.
والعارية يصح فيها التوكيل لأنها هبة منافع.
والغصب لا يصح التوكيل فيه، فإذا وكل رجل في الغصب فغصبه فالحكم يتوجه على الذي باشر الغصب، كما يتوجه عليه بأن لو غصبه بغير أمر أحد.
والشفعة يصح التوكيل في المطالبة بها.
وكذا يصح في القراض والمساقاة والإجارة واحياء الموات.
وكذا التوكيل في العطايا والهبات والوقف.
ولا يصح التوكيل في الالتقاط، فإذا وكل غيره في التقاطه لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالامر، وكان الملتقط بها أولى.
والميراث لا يصح التوكيل فيه الا في قبضه واستيفائه.
والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها.
والوديعة يصح التوكيل فيها أيضا.
Sayfa 392
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin